مرحباً بكم في الجمعية الجغرافية الخليجية
المادة الأولى
اسم الجمعية ومقره تنشأ جمعية علمية تعنى بالدراسات الجغرافية وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، ويطلق عليها اسم : الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً في أماكن أخرى في دول المجلس ، من غير المقر ، إذا دعت الحاجة ذلك .
المادة الثانية
أهداف الجمعية تهدف الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويشار إليها فيما بعد بالجمعية) إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية والعمل على تطويره وتنشيطه. 2- إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال. 3- إبراز العناصر التي أسهم بها أهالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (يشار إليها فيما بعد بدول المجلس) ، في الجغرافيا بمختلف تخصصاتها . 4- تحقيق التعاون بين أهل الاختصاص والمهتمين من رعايا دول مجلس التعاون في مجال تخصص الجمعية، وتبادل الخبرات والمهارات فيما بينهم . 5- العمل على تقوية أواصر الترابط والتعاون بين دول المجلس ، وتوثيق عرى المحبة والمودة وصلات القربى بين رعاياه ، وذلك خلال أبحاثها وأنشطتها العلمية . 6- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل دول المجلس وخارجها . 7- تقديم المشورة والقيام بالدراسات العلمية لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة .
المادة الثالثة
نشاط الجمعية تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (المادة الثانية) بكافة الوسائل المناسبة، ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط الآتية : 1- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة ، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية في دول المجلس. 2- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية . 3- إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية . 4- إصدار نشرة دورية إخبارية تعنى بنشر الأخبار العلمية والاجتماعية لنشاطات الجمعية وأعضائها. 5- تنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجال اختصاصها . 6- القيام بالرحلات العلمية، وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجال اختصاصها . 7- تأليف الكتب العلمية التي تدخل في مجال اهتماماتها وترجمتها. 8- المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
المادة الرابعة
العضويـة شروطها وإجراءاتها وأنواعه أولاً - شروطها وإجراءاتها : 1- أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار . 2- أن يدفع ما تقره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية . 3- أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية. 4- تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية. ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك. ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه . يدخل في عضوية الجمعية كل من : أ- المتخصصين في الجغرافيا . ب- غير الجغرافيين ذوي الاهتمام بالدراسات الجغرافية . ج- الهيئات والجمعيات والمؤسسات المهتمة بتخصص الجمعية في دول المجلس ، وتكون عضويتها إما بصفتها الاعتبارية ، أو بعضوية أعضائها الخاضعة لشروط وإجراءات العضوية المذكورة في المادة الرابعة) . ثانياً - أنواعها : 1- عضوية شرفية : وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا خدمات مادية أو معنوية أو أسهموا في تطوير مجالات اهتمامها داخل دول المجلس وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية للجمعية، بناء على ترشيح مجلس إدارة الجمعية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات، ولعضو الشرف حق حضور جلسات الجمعية العمومية ولجـان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات. 2- عضوية عاملة : يقبل في عضويتها من استوفى شروط العضوية المذكورة في (المادة الرابعة) ، من مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على درجة جامعية ، ولمجلس الإدارة قبول عضوية من مؤهلاتهم أدنى من الدرجة الجامعية . 3- عضوية انتساب : يتمتع بهذه العضوية لقاء رسم اشتراك يعادل نصف اشتراك العضوية العاملة : أ. راغبو العضوية من غير مواطني دول مجلس التعاون من أصحاب المؤهلات الجامعية. ب. بعض مواطني دول المجلس ممن مؤهلاتهم العلمية وطبيعة أعمالهم تختلف عن مثيلاتها في العضوية العاملة.
المادة الخامسة
انتهاء العضوية تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات الآتية : 1- انسحاب العضو أو وفاته . 2- فقد العضو شرطاً أو أكثر من شروط العضوية. 3- تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك ، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها . 4- القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية . ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو . وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة -عدا حالة الوفاة- لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة ، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره ، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك . المادة السادسة إعادة العضوية يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب انتهاء العضوية .
المادة السابعة
الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية ، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في موعد يحدد في كل عام ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلـس الإدارة إلى اجتماعها . ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو خمس أعضائها، وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة، وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم تحقق الأغلبية يرفع الاجتماع ويعقد بعدها بساعة واحدة أو أكثر بالحضور المتحقق .
المادة الثامنة
اختصاصات الجمعية العمومية تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي : 1- إصدار اللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية . 2- إقرار ميزانية الجمعية السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة . 3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة. 4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . 5- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة . 6- مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من موضوعات وما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية أو اهتمامها واتخاذ القرارات المناسبة فيها. 7- اختيار رئيس شرف الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 8- دعوة كبار العلماء والمختصين من العرب وغيرهم لزيارة مقر الجمعية وفروعها بدول مجلس التعاون لإلقاء المحاضرات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية التي تقيمها الجمعية وتشرف على تنظيمها . 9- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة. 10- اقتراح نقل مقر الجمعية. 11- اقتراح حل الجمعية.
المادة التاسعة
رئيس شرف الجمعية للجمعية العمومية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات العامة والمعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة العاشرة
مجلس الإدارة 1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يختارون بالتساوي من كل دولة من دول المجلس بحيث لا يزيد عدهم عن اثني عشر عضواً بواقع عضوين من كل دولة ، ولا يقل عن ستة أعضاء بواقع واحد من كل دولة ، وفي كلتا الحالتين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين المرشحين لعضوية المجلس، وذلك بالاقتراع السري ، أو برفع الأيدي. كما ترشح الجمعية عدداً من الاحتياطيين أو المناوبين لا يقل عددهم عن ستة أعضاء في كل دورة . 2- مـــدة عضـويـة المجلـس ثـلاث سـنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في الأقل، ويعقد المجلس اجتماعاً غير عـادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس إدارة الجمعية . ويكون الاجتمـاع غير العادي لبحـث مسألة أو مسائل محددة في طلب عقده. 4- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، جاز لمجلس الإدارة عده مستقيلاً . 5- تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً ، ولا تكون الاجتماعات نظامية إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.
المادة الحادية
عشرة اختصاصات مجلس الإدارة يختص مجلس الإدارة بما يأتي : 1- اقتراح السياسة العامة للجمعية ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها , ويتخذ المجلس القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها . 2- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. 3- اختيار عضو بديل في حالة شغور عضوية في المجلس لأي سبب من الأسباب على أن تصادق الجمعية العمومية على ذلك الاختيار في وقت لاحق . 4- اقتراح الميزانية السنوية للجمعية، وإعداد تقرير نشاطها السنوي، وتقريـر رسم العضويـة، وخطة عملها للعام المقبل. وعرض ذلك على الجمعية العموميـة في اجتماعها العادي لإقراره . 5- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. 6- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء . 7- قبول الهبات والتبرعات . 8- التكليف بإعداد الدراسات اللازمة للأبحاث . 9- ترشيح الأعضاء الشرفيين في الجمعية ورئيس شرف الجمعية . 10- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية .
المادة الثانية عشرة
رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمناء يختار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية من بينهم رئيساً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتكون له رئاسة للجمعية . ويختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم نائباً للرئيس يعاونه في أعماله ، ويقوم مقامه عند غيابه . كما يختارون من بينهم أيضاً أميناً لسر الجمعية وأميناً للمال ، وأميناً للنشر والبحث العلمي ، وأميناً للعلاقات الخارجية . وتحدد مهام هؤلاء وصلاحياتهم على النحو الآتي: 1- يقوم رئيس مجلس الإدارة برئاسة المجلس ، وتمثيل الجمعية وإجراء الاتصالات أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في دول المجلس وخارجها . وإقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة، ومراقبة تنفيذ قراراته، والتوقيع على كافة العقود والاتفاقات التي يقرها مجلس الإدارة ، وتكون له صلاحية البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل انتظاراً لاجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على أن يعرض ذلك كله على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له . 2- يختص أمين سر الجمعية بالإشراف على الاتصالات والمراسلات، كما يقوم بتوجيه الدعوة للأعضاء ، والقيام بأعمال السكرتارية في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، والإشراف على سجلات الجمعية الخاصة بأسماء أعضائها ، وقرارات مجالسها ، وغير ذلك من الأعمال الإدارية المتصلة بها . 3- يكون أمين المال بالجمعية مسؤولاً عن الشؤون المالية الخاصة بالجمعية سواء ما يتعلق منها بالإيرادات ، أو بالمصروفات ، وتسجيل ذلك في دفاترها . وعليه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالمعاملات المالية، ويوقع على الشيكات ، وإذن الصرف بالاشتراك مع رئيس المجلس أو نائبه ، كذلك يقوم أمين المال بعرض الحساب الختامي ، والميزانية السنوية ، وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية العادية . 4- يكون أمين النشر والبحث العلمي مسؤولاً عن الإعداد لإقامة المؤتمرات والندوات ، واللقاءات العلمية ، وكذلك تنشيط البحث والنشر العلمي في حدود اختصاص الجمعية ، ويكون عضواً في اللجان التي تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء الجمعية العمومية . ويدخل في اختصاصه كذلك كل ما يتعلق بأمور بإصدار مجلة علمية محكمة ، ونشرة إخبارية تعنى بأخبار الجمعية وبشؤون أعضائها . 5- يختص أمين العلاقات الخارجية بتوثيق الروابط ، وتقوية العلاقات بين الجمعية والجمعيات التي لها التخصص نفسه في دول مجلس التعاون من جهة ومن خارج دول المجلس من جهة أخرى ، ويدخل في اختصاص أمين العلاقات الخارجية إيجاد إطار عام لعلاقات الجمعية بالهيئات والمؤسسات التي تعنى بتخصص الجمعية في دول المجلس .
المادة الثالثة عشرة
موارد الجمعية وميزانيته تتكون موارد الجمعية من : 1- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء . 2- رسوم التسجيل للندوات والمؤتمرات العلمية . 3- حصيلة ما تبيعه الجمعية من منشوراتها ومطبوعاتها . 4- رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو برامج لخدمة أغراضها. 5- الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها للجمعية من قبل حكومات دول المجلس أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد . ويعد أمين مال الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة والمصروفات المحتملة، ويقدمها لمجلس الإدارة التي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها . وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر يونيو من كل عام وتنتهي في آخر شهر مايو من السنة التالية . ويتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في دولة المقر. ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه مراجعاً للحسابات يقوم بمراقبة حساب الجمعية وميزانيتها مرة في نهاية كل سنة مالية، ويقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية .
المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة 1- تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيس السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها. 2- رئيس الجمعية هو الذي يمثلها أمام الآخرين ، وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في دولة المقر الرئيس أو خارجها . 3- يجوز تعديل اللائحة الأساسية للجمعية ، أو الإضافة إليها بقرار من الجمعية العمومية . 4- تأخذ الجمعية على عاتقها تحسين علاقاتها ، وتقوية روابطها مع الجمعيات المحلية المماثلة في دول المجلس وخارجها . 5- إذا حلت الجمعية (لأي سبب وبقرار من الجمعية العمومية) فيتم التصرف في ممتلكاتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة المقر . 6- إذا تم نقل مقر الجمعية من دولة من دول المجلس إلى أخرى تؤول جميع ممتلكات الجمعية إلى المقر الجديد .